Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 101

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث الرابع قاعدة: التصرفات الظاهرة دليل المقاصد الباطنة
  4. المسألة الأولى: التعريف والمستند والاستثمار الفقهي
  5. ثانيا: دليلها.

المبحث الرابع قاعدة: التصرفات الظاهرة دليل المقاصد الباطنة

وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: التعريف والمستند والاستثمار الفقهي

أولا: معنى القاعدة:

هذه القاعدة تجيب عن سؤال: كيف نعلم المقاصد، وهي خفية؟

ومعناها: أن التصرفات الظاهرة من أقوال وأعمال دليل على المقاصد الباطنة، والنيات الخفية؛ لذلك أقام الشرع التصرفات الظاهرة دليلًا على المقاصد والأهداف، والنيات الباطنة، بل حتى على التصرفات التي تخفى على الغير فإن الأمور الظاهرة دليل عليها.

ومن ألفاظها: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه (¬١).

يقوم ما يدل على الإذن مقامه (¬٢)

ثانيا: دليلها.

١ - فمن ذلك ألزم الله أهل الكتاب لما قالوا نؤمن بما أنزل علينا أنهم كذبة في إيمانهم الدليل على ذلك ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩١].

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 101 (SanadKitab #30084, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.