Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 103

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث الرابع قاعدة: التصرفات الظاهرة دليل المقاصد الباطنة
  4. المسألة الثانية: أثر القاعدة في فقه العصر.

كان هذا دليلًا على عدم الرضى فالإعراض أمر ظاهر جعلناه دليلًا على أمر باطن هو عدم الرضى.

٢ - وهكذا من وجد لقطة فأخفاها ولم يشهد عليها، أو يعرفها كان هذا دليلًا على أنه قصد الخيانة ولم يقصد الحفظ فيكون ضامنا على كل حال بخلاف ما لو اشهد، أو عرفها فإنه دليل أنه قصد حفظها لصاحبها فلا يضمن التلف إلا بتفريط بين؛ لأنه أمين.

٣ - القتل العمد، فإن قصد القتل لا يوقف عليه، فأقيم استعماله الآلة الجارحة مقام القصد والتعمد.

٤ - إقامتهم الخلوة بالزوجة مقام الوطء في إلزام الزوج كل المهر لأن الوطء مما يخفى، والخلوة الصحيحة دليل عليه فأقيمت مقامه.

٥ - أن العمال والجباة والتابعين لبيت المال ومتولي الأوقاف وكتبتها إذا توسعوا في الأموال، وبنوا الأماكن، وتعاطوا أنواع اللهو كان ذلك دليلا على خيانتهم الباطنة، فللحاكم حينئذ مصادرتهم بأخذ الأموال وعزلهم. فإن عرف خيانة أرباب الأوقاف في وقف معين رد المال إليه، وإلا وضعه في بيت المال.

المسألة الثانية: أثر القاعدة في فقه العصر.

١ - الولاة والوزراء ومسؤولو الدولة إن ظهرت ثروتهم بعد الولاية كان هذا دليلًا على خيانتهم.

٢ - المنظمات الدولية التي تكون في الظاهر قائمة على تقديم الخدمات الإنسانية إن ظهر منها تصرفات مشبوهة كالتجسس، أو الوقيعة، أو إثارة الفتنة، أو تقديم دعم للبغاة والمتمردين، أو نشرت كتبًا، أو أفلامًا، أو أفكارًا تناقض الدين وتشوهه، أو تخالف النظام العام

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 103 (SanadKitab #30084, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.