Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 2, halaman 429

  1. حرف الطاء
  2. الطلاق

الطّسق:

ما يؤخذ على الجربان (المزارع) من الخراج.

«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٣٥/ ٢».

الطعم:

- بالفتح - ما يؤديه الذوق، فيقال: «طعمه حلو أو حامض وتغير طعمه»: خرج عن وصفه الخلقي.

والطعم أيضا: ما يشتهي من الطعام، يقال: «ليس له طعم وما فلان بذي طعم»: إذا كان غثّا.

وقال الفيومي في معنى قول الفقهاء: «الطعم علّة الرّبا»:

كونه مما يطعم: أى مما يساغ جامدا كان أو مائعا.

والطعم - بالضم -: الطعام.

ولا يخرج الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي.

قال ابن عرفة: «الطعام ما غلب اتخاذه لأكل الآدمي أو لإصلاحه أو شربه».

«شرح حدود ابن عرفة ٣٤٦/ ١، والموسوعة الفقهية ٣٥٥/ ٢٨».

الطلاء:

- ممدود بكسر أوله -: هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ، وشبه بطلاء الإبل، وهو القطران الذي يطلى به الجرب.

«المصباح المنير (طلى) ص ١٤٣، وفتح البارى م/ ١٥٨».

الطلاق:

في اللغة: الحل ورفع القيد، وهو اسم مصدره: التطليق، ويستعمل استعمال المصدر، وأصله: طلقت المرأة، فهي:

طالق، بدون هاء وروى بالهاء «طالقة» إذا بانت من زوجها ويرادفه الإطلاق، يقال: «طلقت وأطلقت» بمعنى: سرحت، وقيل: «الطلاق للمرأة»: إذا طلقت، والإطلاق لغيرها: إذا سرح، فيقال: «طلقت المرأة وأطلقنا الأسير»، وقد اعتمد الفقهاء هذا الفرق، فقالوا: بلفظ الإطلاق يكون صريحا، وبلفظ الإطلاق يكون كناية، وجمع طالق: طلّق، وطالقة تجمع على: طوالق، وإذا أكثر الزوج الطلاق كان مطلاقا ومطليقا وطلقة.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 429 (SanadKitab #30087, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.