القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور.
«المصباح المنير (عرص) ٤٠٢١، وغرر المقالة ٢٢/ ١، ونيل الأوطار ٢٦٠/ ٧، والموسوعة الفقهية ٤٢/ ٣٠».
العرض:
- بفتح العين وإسكان الرّاء - قال أهل اللغة: هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة، وأما العرض بفتح الرّاء، فهو جميع متاع الدنيا من الذّهب والفضة وغيرهما، وله معان أخر معروفة.
وعرض الشيء: جانبه، وبالفتح: خلاف طوله.
ففي عرض حديثه: أي في جانبه.
ويجوز أن يراد العرض خلاف الطول، ويكون ذلك عرضا معنويّا.
ومن معاني العرض - بالكسر -: النفس والحسب.
يقال: «نقي العرض»: أى برئ من العيب، وفلان كريم العرض: أى كريم الحسب.
وجمع العرض: أعراض كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا.» [أحمد ٢٣٠/ ١]، وإذا ذكر مع النفس أو الدم والمال، فالمراد به الحسب فقط، كما ورد في الحديث النبوي: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه» [أحمد ٢٣٠/ ١].
وفي «الحدود الأنيقة»: العرض: ما لا يقوم بذاته، بل بغيره.
«المصباح المنير (عرض) ص ٤٠٣، ٤٠٤ (علمية)، والحدود الأنيقة ص ٧١، والمطلع ص ٢٢٤، ٣٨٨، وتحرير التنبيه ص ١٣٢، والموسوعة الفقهية ٢٦٤/ ٥، ٥٢/ ٣٠».
العرضي:
بخلاف (الذاتي)، والذاتي: ما يستحيل فهم الذات قبل فهمه.
«الحدود الأنيقة ص ٧٠».