سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير.
«لسان العرب، والمصباح المنير (عقد)، والإفصاح في فقه اللغة ٦٣٧/ ١، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٣٠/ ٢، والتعريفات ص ١٥٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٤٧، ٢٤٨، والموسوعة الفقهية ١٤٤/ ٦، ١٤٥، ٣٧٥/ ٩، ٧١/ ١٢، ١٩٨، ٢٢٠/ ٢٨».
العقر:
- بفتح العين -: لغة: الجرح، يقال: «عقر الفرس والبعير بالسيف عقرا»: قطع قوائمه.
وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم.
والعقر لا يكون إلاّ في القوائم، ثمَّ جعل النحر عقرا، لأن ناحر الإبل يعقرها، ثمَّ ينحرها.
والعقيرة: ما عقر من صيد أو غيره.
وفي حديث النبي ﷺ أنه قال: «لا إسعاد ولا عقر في الإسلام» [أحمد ١٩٧/ ٣].
قال الخطابي: قوله: «لا عقر»: هو ما كان عليه أهل الجاهلية من عقر الإبل على قبور الموتى، كانوا إذا مات الرجل الشريف الجواد عقروا عند قبره.
- ومن معاني العقر: العقم، وهو: استعقام الرحم، وهو أن لا تحمل، يقال: «عقرت المرأة» فهي: عاقر.
وجاء في التنزيل حكاية عن نبي اللّه زكريا ﵇:
﴿وَكانَتِ اِمْرَأَتِي عاقِراً﴾. [سورة مريم، الآية ٨]: أي عقيما، ولا يستعمل الجرح، فالعقر أعم من العقم.
- والعقر - بضم العين - في اللغة: الجرح.
والعقر: الأصل، ومنه: «عقر الدار»: أي أصل المقام الذي عليه معوّل القوم، ومنه حديث: «ما غزا قوم في عقر