وخصّ البيت الحرام بذكر (اعتمر) لأنّه قصد بعمل في موضع عامر فلذلك قيل: معتمر.
وهي بالمعنى الإسلامي: الحج الأصغر، وركناها: الطواف بالبيت سبع مرات، والسّعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، قال اللّه تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَاَلْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾.
[سورة البقرة، الآية ١٩٦]
ومن شروطها: الإحرام، والطهارة عند طائفة من أهل العلم.
وشرعا:
جاء في «الفتاوى الهندية»: العمرة: زيارة البيت والسعي بين الصفا والمروة على صفة مخصوصة، وهي أن تكون مع الإحرام، هكذا في «محيط السرخسي».
وفي «الاختيار»: هي الإحرام والطواف والسعي، ثمَّ يحلق أو يقصر.
وقال ابن عرفة: هي عبادة يلزمها طواف وسعى في إحرام جمع فيه بين حلّ وحرم.
وجاء في «شرح الزرقانى على الموطأ»: أنها قصد البيت على كيفية خاصة، وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام.
وفي «الثمر الداني»: هي عبادة ذات إحرام وسعى وطواف.
وفي «الروض المربع»: زيارة البيت على وجه مخصوص.
«القاموس القويم للقرآن الكريم ٣٦/ ٢، والفتاوى الهندية ٢٣٧/ ١، والاختيار ٢٠٧/ ١، وشرح حدود ابن عرفة ١٨٠/ ١، وشرح الزرقانى على الموطأ ٢٦٨/ ٢، والثمر الداني ص ٣٠١، والمغني لابن باطيش ص ٢٥٩، والمطلع ص ١٥٦، والروض المربع ص ١٩٢، والموسوعة الفقهية ٣١٤/ ٣٠».
العمرية:
مسألة من مسائل المواريث.
يعبر عنها جمهور الفقهاء «بالعمرية» لها صورتان لمسألة في