وفي «أحكام الفصول»: العموم: استغراق الجنس.
عموم البلوى: يطلق الفقهاء مصطلح «عموم البلوى» ويعنون به: ما يعسر على المكلف الاحتراز عنه من النجاسات أو المحظورات.
«إحكام الفصول ص ٤٨، والأشباه والنظائر ص ٨٣، والموسوعة الفقهية ١١٣/ ٥، ١٦٣، ٥/ ٣١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٥١».
عناقا أو عقالا:
العناق: الأنثى من ولد المعزى قبل استكمالها الحول، والجمع: أعنق وعنوق في حديث أبى بكر ﵁: «لو منعوني عناقا»، ويروى: «عقالا».
فالعناق: هي الأنثى من ولد المعز على ما ذكر، ما لم تجذع.
والعقال - بكسر العين وفتح القاف -، قال أبو عبيد: هو صدقة عام، وقيل: أراد به الحبل الذي تعقل به الفريضة التي تؤخذ في الصدقة، لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع قبضها برباطها.
«المغني لابن باطيش ص ١٩٩، ٢٧٣، والمطلع ص ١٨٢».
العنان:
- بكسر العين - وفي تسميتها بذلك ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها من عنّ الشيء يعنّ ويعنّ - بكسر العين وضمها -: إذا عرض، كأنه عنّ لهما هذا المال: أى عرض فاشتركا فيه، قاله الفراء، وابن قتيبة وغيرهما.
والثاني: أن العنان: مصدر: «عانة عنا ومعانة»: إذا عارضه، فكل واحد منهما عارض الآخر بمثل ماله وعمله.
والثالث: أنها شبهت في تساويهما في المال والبدن بالفارسين إذا سوّيا بين فرسيهما وتساويا في السير، فإن عنانيهما يكونان سواء.