Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 2, halaman 561

  1. حرف العين
  2. العينة

ولا صلة بين التورق وبين العينة إلاّ في تحصيل النقد الحال فيهما وفيما وراءه متباينان، لأن العينة لا بد فيها من رجوع السلعة إلى البائع الأول بخلاف التورق، فإنه ليس فيه رجوع العين إلى البائع إنما هو تصرف المشترى فيما ملكه كيف شاء.

قال الزرقانى: العينة: البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منها.

وروى أحمد في «الزهد» عن ابن عمر ﵄: أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثمَّ قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول: «إذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل اللّه أنزل اللّه بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم» [أبو داود (٣٤٦٢)] صححه ابن القطان.

قال ابن عرفة: العينة: «بيع ما ليس عندك».

«المصباح المنير (عين)، والتوقيف ص ٥٣١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٠٢، وشرح الزرقانى على الموطأ ٢٨٧/ ٣، وشرح حدود ابن عرفة ٣٦٤/ ١، ونيل الأوطار ٢٠٧/ ٥، والموسوعة الفقهية ١٤٧/ ١٤».

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 561 (SanadKitab #30087, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.