الغنيمة:
الغنيمة والغنم في اللغة: الربح والفضل، وقد استعمل لفظ الغنم بنفس هذه الدلالة في القاعدة الفقهية.
أما الغنيمة في الاصطلاح الفقهي: فهي ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب قائمة، وجمعها: غنائم.
وقيل: ما أخذه المجاهدون من الكفار بإيجاف وتعب.
الفيء: ما أخذه المجاهدون من الكفار بدون إيجاف وتعب.
وقيل: الغنيمة: ما بين الأربعين إلى المائة شاة، والغنم:
ما يفرد لها راع على حدة، وهي ما بين المائتين إلى أربعمائة.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٧١، والكواكب الدرية ١٣٢/ ٢، ١٣٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٤٦٢، ٤٦٣، والمصباح المنير ٥٤٥/ ٢، والمغرب ١١٤/ ٢، والمطلع ص ٢١٦، والتوقيف ص ٥٤٢، والكليات ٣٠٦/ ٣، وتحرير التنبيه ص ٣١٦».
الغيار:
- بكسر المعجمة -: هو أن يخيط (أهل الذمة) من ذكر أو غيره بموضع لانعقاد الخياطة عليه كالكتف على ثوبه الظاهر ما يخالف لونه لون ثوبه ويلبسه للتميز.
ملحوظة:
قال الشربينى: والأولى باليهود: الأصفر. وبالنصارى:
الأزرق أو الأكهب، ويقال له: الرمادي، وبالمجوس:
الأحمر أو الأسود.
«النظم المستعذب ١٠٠/ ١، والإقناع للشربينى ٢٢٧/ ٤».
الغيبة:
لغة: اسم من اغتاب اغتيابا إذا ذكر أخاه الغائب بما يكره من العيوب وهي فيه، فإن لم تكن فيه، فهي: البهتان.
والغيبة اصطلاحا: أن تذكر أخاك بما يكره.