Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 3, halaman 88

  1. حرف القاف
  2. القسر

- وقال الميداني: إنها اليمين بعدد مخصوص، وسبب مخصوص على وجه مخصوص.

- وقال ابن عرفة: القسامة: حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم.

- وجاء في «الإقناع»: أنها اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم.

- وجاء في «التوقيف»: أنها أيمان يقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم.

- وجاء في «معجم المغني»: أنها الأيمان المكررة في دعوى القتل.

- وجاء في «الروض المربع»: أنها أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

- وقال الشوكانى: هو عند الفقهاء: اسم للإيمان.

«دستور العلماء ٦٨/ ٣، وغرر المقالة ص ٢٣٤، واللباب شرح الكتاب ١٧١/ ٣، وشرح حدود ابن عرفة ص ٦٢٦، والإقناع ١٨٣/ ٣، والتوقيف ص ٥٨١، ومعجم المغني ٧٧٣/ ٢، والروض المربع ص ٤٨٦، والمطلع ص ٣٦٨، ٣٦٩، ونيل الأوطار ٣٥/ ٧، والموسوعة الفقهية ٢٤٩/ ٧، ٢٥٠».

القسامى:

الذي يطوي الثياب أول طيها حتى تكسر على طيها.

«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ٨٠».

القسر:

من قسر فلانا يقسره قسرا: قهره على كره.

وقسره على الأمر: أكرهه عليه.

ومنه: القسورة، قال اللّه تعالى: ﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ [سورة المدثر، الآية ٥١]، قيل: هو الأسد، وقيل: الرامي، وقيل: الصائد.

«المفردات ص ٤٠٣، والمعجم الوسيط (قسر) ٧٦٢/ ٢».

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 88 (SanadKitab #30087, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.