Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 3, halaman 127

  1. حرف القاف
  2. القياس

فإن استلزامه لا بالذات، بل بواسطة مقدمة أجنبية حيث تصدق بتحقق الاستلزام كما في قولنا: «أ» مساو ل «ب»، و «ب» مساو ل «ج» ف «أ» مساو ل «ج» إذا المساوي للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء، وحيث لا يصدق ولا يتحقق في قولنا: (أ) نصف ل (ب)، و (ب) نصف ل (ج) فلا يصدق (أ) نصف ل (ج) لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع.

القياس العقلي:

هو الذي كلتا مقدمتيه أو إحداهما من المتواترات أو مسموع من عدل.

القياس الاستثنائي:

ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل، كقولنا:

إن كان هذا جسما فهو متحيز، لكنه جسم ينتج أنه متحيز، وهو بعينه مذكور في القياس أو لكنه ليس بمنحصر، ينتج أنه ليس بجسم.

ونقيضه قولنا: إنه جسم مذكور في القياس.

القياس الاقترانى:

نقيض الاستثنائي، وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه بالعقل كقولنا: الجسم مؤلف، وكل مؤلف محدث ينتج الجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا في القياس بالفعل.

فائدة:

الذي عليه الأصوليون: أن الاجتهاد أعم من القياس، فالاجتهاد يكون في أمر ليس فيه نص بإثبات الحكم لوجود علة الأصل فيه، وهذا هو القياس.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 127 (SanadKitab #30087, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.