ذكر النووي.
«النهاية ١٨٩/ ٤، والتوقيف ص ٦٠٤، وتحرير التنبيه ص ٣٨».
الكفاءة:
لغة: المماثلة والمقاربة المراد بها في النكاح، والرتبة أيضا.
شرعا: كون الزوج نظيرا للزوجة في ثلاثة أمور:
١ - الدين: أى التمدين.
٢ - الحال: أي السلامة من العيوب الموجبة للرد لا بمعنى الحسب والنسب.
٣ - الحرية: على الصحيح.
«التوقيف ص ٦٠٦، وفتح المعين ص ١٠٦، والكواكب الدرية ١٧٣/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ٢٤٦/ ١، والتعريفات ص ١٦٢».
الكفارة:
لغة: من التكفير وهو المحو، وهي: جزاء مقدر من الشرع لمحو الذنب وأصلها التغطية كأنها تغطى الذنب وتستره، وقد ذكّرت.
والكفر - بالفتح -: التغطية، وقد كفرت الشيء أكفره كفرا: أى سترته، ورماد مكفور إذا سفت عليه الريح والتراب حتى غطته وأنشد الأصمعي:
هل تعرف الدار بأعلى ذي الفور … قد درست غير رماد مكفور
«النظم المستعذب ٢٠٨/ ٢، والموسوعة الفقهية ٢٥٤/ ١٢».
الكفالة:
هي مصدر: «كفل به كفلا وكفولا وكفلته وكفلت عنه».
في اللغة: الضم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَفَّلَها زَكَرِيّا﴾.
[سورة آل عمران، الآية ٣٧]: أي ضمها إلى نفسه للقيام بأمرها.
وقال ﷺ: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» [البخاري - الطلاق ٢٥، وأدب ٢٤]: أي الذي يضمه إليه في التربية،