Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 3, halaman 181

  1. حرف اللام
  2. اللقطة
  3. ملحوظة

والفراء، وابن الأعرابي، وقال القاضي عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشري: والعامة تسكنها، ويقال لها أيضا:

لقاطة بالضم، ولقط - بفتح اللام والقاف - بلا هاء، وروى: لقطة - بفتح اللام -.

قال أبو عبد اللّه بن مالك:

لقاطة ولقطة ولقطة … ولقط مالا قط قد لقطة

فالثلاثة الأول بضم اللام، والرابع بفتح اللام والقاف.

واللقطة اصطلاحا:

عرّفها الحنفية: بأنها مال معصوم معرض للضياع. كذا في «حاشية ابن عابدين».

وعرّفها المالكية: بأنها مال معصوم عرض للضياع وإن كلبا، أو فرسا وحمارا. كذا في «منح الجليل».

وقال ابن عرفة: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما.

وعرّفها الشافعية: بأنها ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. كذا ذكره الشربينى.

وعرّفها الحنابلة: بأنها المال الضائع من ربه. كذا في «المغني»، و «الإنصاف».

ملحوظة:

الفرق بين المال الملقوط، والمال الضائع:

أن الأول يعرف مالكه، أما الثاني فلا، وقيل: العكس.

كما أن اللقطة يخص إطلاقها على المال أو الاختصاص المحترم.

أما الضائع فيطلق على الأموال والأشخاص.

«حاشية ابن عابدين ٢٩٨/ ٤، والتعريفات ص ١٧٥، والاختيار ٢٧٩/ ٢، ودستور العلماء ١٧٦/ ٣، ومنح الجليل ١١٦/ ٤، وشرح حدود ابن عرفة ٥٦٢/ ٢، وغرر المقالة ص ٢٢٧،

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 181 (SanadKitab #30087, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.