Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 3, halaman 203

  1. حرف الميم
  2. المبارأة

وقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، وهذا يبطل أيضا بما قلنا.

وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعا.

- وفي «التعريفات»: ما استوى طرفاه.

- وفي «منتهى الوصول»: خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح وطلب.

- وفي «الموجز في أصول الفقه»: هو الفعل الذي خير الشارع المكلف بين الإتيان به وعدم الإتيان، وذلك كالأكل من طعام أهل الكتاب، المدلول على إباحته بقوله تعالى:

﴿وَطَعامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾.

[سورة المائدة، الآية ٥]

«المعجم الوسيط (بوح) ٧٨/ ١، وشرح الكوكب المنير ٤٢٢/ ١، وميزان الأصول ص ٤١، ٤٤، ٤٥، والتعريفات ص ١٧٢، ومنتهى الوصول ص ٣٩، وإحكام الفصول ص ٥٠، والموجز في أصول الفقه ص ٢٢».

المبادلة:

قال ابن عرفة: «قال ابن بشير: المبادلة: بيع العين بمثله عددا».

«شرح حدود ابن عرفة ٣٤٣/ ١».

المبادي:

هي التي لا تحتاج إلى البرهان، بخلاف المسائل، فإنها تتثبت بالبرهان القاطع.

«التعريفات ص ١٧٣».

المبارأة:

لغة: مفاعلة من البراءة، فهي الاشتراك في البراءة من الجانبين.

واصطلاحا: تعتبر من ألفاظ الخلع، وإذا حصلت بين الزوجين توجب سقوط حق كل منهما قبل الآخر مما يتعلق بالنكاح على تفصيل في ذلك.

وتستعمل غالبا في إسقاط الزوجة حقوقها على الزوج مقابل الطلاق كما هو مبين في مباحث الطلاق والخلع.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 203 (SanadKitab #30087, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.