Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 141

  1. حرف الألف
  2. الاستصناع

ولا يثبت حكما جديدا، وإنما يصلح حجة لعدم التغير، ولبقاء الأمر على ما كان عليه.

«كشف الأسرار (البزدوى) ج ٢ ص ٧٧، والإسنوى مع البدخشى ٥٧/ ٣، ١٥٨، والتوقيف ص ٥٧، وغاية الوصول ص ٨١، والكليات ص ٨٢، ودستور العلماء ص ١١٠، ١١١، والموجز في الفقه ص ٢٦٣، وميزان الأصول للسمرقندى ص ٦٥٨، والواضح في أصول الفقه ص ١٦٠، والموسوعة الفقهية ٣٢٣/ ٣، ٢٣٤/ ٦».

الاستصلاح:

في اللغة: نقيض الاستفساد.

اصطلاحا: استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع، بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها ويعبّر عنه أيضا بالمصلحة المرسلة.

المصلحة لغة: ضد المفسدة.

اصطلاحا: عند الغزالي: المحافظة على مقاصد الشّرع الخمسة، والمصالح المرسلة ما لا يشهد لها أصل بالاعتبار ولا بالإلغاء لا بالنصّ ولا بالإجماع، ولا يترتب على الحكم على وفقه.

قال صفى الدين البغدادي: الاستصلاح: اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي.

«مختصر تنقيح الفصول ص ٥٤، ملحق بالإشارة، والموسوعة الفقهية ٣٢٤/ ٣، وقواعد الأصول لصفي الدين ص ٧١، ملحق بالإشارة».

الاستصناع:

لغة: مصدر استصنع الشيء: أي دعا إلى صنعه، ويقال:

اصطنع فلانا بابا: إذا سأل رجلا أن يصنع له بابا، كما يقال:

اكتتب أي أمر أن يكتب له.

اصطلاحا: قال في «الطلبة»: طلب الصّنع وسؤاله.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 141 (SanadKitab #30087, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.