ولها استعمالات أربعة في الفقه الإسلامي:
١ - مدة الإضافة. ٢ - مدة التوقيف.
٣ - مدة التنجيم. ٤ - مدة الاستعمال.
والمدّة - بالكسر -: ما يجتمع في الجرح من القيح.
«أنيس الفقهاء ص ٥٥، الموسوعة الفقهية ٦/ ٢٤».
المدرك:
جاء في «الدستور»: المدرك: من لم يفته مع الإمام شيء من الركعات، وهو من أدرك الصلاة من أولها إلى آخرها مع الإمام.
وفي «شرح الكوكب المنير»: المقصود منه ذكر القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم.
وفي «التعريفات»: هو الذي أدرك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح.
«دستور العلماء ٢٣٢/ ٣، ٢٣٦، وشرح الكوكب المنير ٣٠/ ١، والتعريفات ص ١٨٣».
المِدري:
- بكسر الميم وسكون الدال المهملة -: عود يشبه أحد أسنان المشط، وقد يجعل من حديد.
«نيل الأوطار ٢٦/ ٧».
المدفع:
اسم للآلة المعروفة في الحرب، مصوغ من دفع الشيء يدفعه دفعا: نحاه، فاندفع.
«الإفصاح في فقه اللغة ٦١٧/ ١».
مدقع:
- بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف -: هو الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء، وهي الأرض التي لا نبات بها.
«نيل الأوطار ١٥٩/ ٤».