وقيل: هي نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول.
«الدستور ٢٤٦/ ٣، وشرح حدود ابن عرفة ص ٣٨٤، واللباب شرح الكتاب ٣٣/ ٢، والتوقيف ص ٦٤٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٠٢، والموسوعة الفقهية ١٩٦/ ١٤».
المرابض:
جمع: مربض - بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وآخره ضاد معجمة - قال الجوهري: المرابض: للغنم كالمعاطن للإبل، واحدها: مربض، مثال: «مجلس»، قال: «وربوض الغنم، والبقر، والفرس»، مثل: «بروك الإبل، وجثوم الطير».
«نيل الأوطار ١٣٧/ ٢».
المرابط:
المقيم في ثغر من ثغور المسلمين لإعزاز الدين ومراقبة العدو.
«الموسوعة الفقهية ٩١/ ٢٢».
المراجعة:
لم أر ابن عرفة حدها، ويمكن أنه رأى أنها تدخل تحت حد النكاح، لأن النكاح إما بمراجعة أو بغيرها، فيقال فيها:
«نكاح من زوج في زوجة أبانها بغير الثلاث.
«شرح حدود ابن عرفة ٢٨٩/ ١».
المراجل:
ضرب من برود اليمن المحكم، والمرجل: ضرب من ثياب الوشي فيه صور المراجل، فممرجل على هذا (ممفعل).
وأما سيبويه فجعله رباعيّا لقوله: بشية كشية الممرجل، وجعل دليله على ذلك ثبات الميم في الممرجل، قال: وقد يجوز أن يكون من باب تمدرع وتمسكن، فلا يكون له في ذلك دليل، وثوب مرجلى: من الممرجل، وفي المثل: «حديثا كان بردك مرجليّا»: أي إنما كسيت المراجل حديثا وكنت تلبس العباء، كل ذلك عن ابن الأعرابي.