Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 3, halaman 308

  1. حرف الميم
  2. المطلق

المطلق:

لغة: غير المقيد، ويقال: «رجل طلق اليدين أو اليد»:

سمح سخي، وفرس طلق اليد: ليس فيه تحجيل.

فالإطلاق أن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به صفة، ولا شرط، ولا زمان، ولا عدد، ولا شيء يشبه ذلك.

وشرعا:

- جاء في «دستور العلماء»: المطلق: هو ما يدل على واحد غير معين أو ما لم يقيد ببعض صفاته وعوارضه.

- وفي حواشي «شرح الوقاية»: المطلق: هو الشائع في جنسه أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين.

- وفي «ميزان الأصول»: أن يكون متعرضا للذات دون الصفات، ونظيره، قوله تعالى: ﴿. أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾.

[سورة المائدة، الآية ٨٩] في كفارة اليمين.

- وفي «الواضح في أصول الفقه»: المطلق: ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدّد شيوعه بقيد لفظي.

- وفي «التوقيف»: المطلق: الدّال على الماهية بلا قيد، أو ما لم يقيد بصفة معنوية ولا نطقية.

- وفي «الحدود الأنيقة» مثل ذلك.

- وفي «أحكام الفصول»: هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها.

«المعجم الوسيط (طلق) ٥٨٣/ ٢، ودستور العلماء ٢٧٨/ ٣، وميزان الأصول ص ٣٩٦، والتوقيف ص ٦٦٣، والحدود الأنيقة ص ٧٨، ومنتهى الوصول ص ١٣٥، وإحكام الفصول ص ٤٨، والواضح في أصول الفقه ص ٢٠٥، والموجز في أصول الفقه ص ٩٠».

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 308 (SanadKitab #30087, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.