واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم ومحله معا.
وفي «الحدود الأنيقة»: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة.
«المعجم الوسيط (فهم) ٧٣١/ ٢، والتوقيف ص ٦٧٩، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٣٧، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ١٤٧، والحدود الأنيقة ص ٨٠».
مفهوم الموافقة:
ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة، كذا في «دستور العلماء»، و «التوقيف».
وفي «لب الأصول»: موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا وإثباتا، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى:
﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ﴾. [سورة الإسراء، الآية ٢٣،]
وكتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ﴾. [سورة النساء، الآية ٢].
«دستور العلماء ٣٠٥/ ٣، والتوقيف ص ٦٧٠، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٣٧».
المفوضة:
- بكسر الواو -: اسم فاعل من فوض، وبفتحها: اسم مفعول منه.
قال الجوهري: فوض إليه الأمر: أي رده إليه.
والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوضة - بفتح الواو -: أى المفوض مهرها، ثمَّ حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر.
والتفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر، فلم تسمّه.
قال الشاعر:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم … ولا سراة إذا جهالهم سادوا