Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 3, halaman 328

  1. حرف الميم
  2. المفوضة

واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم ومحله معا.

وفي «الحدود الأنيقة»: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة.

«المعجم الوسيط (فهم) ٧٣١/ ٢، والتوقيف ص ٦٧٩، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٣٧، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ١٤٧، والحدود الأنيقة ص ٨٠».

مفهوم الموافقة:

ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة، كذا في «دستور العلماء»، و «التوقيف».

وفي «لب الأصول»: موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا وإثباتا، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى:

﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ﴾. [سورة الإسراء، الآية ٢٣،]

وكتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ﴾. [سورة النساء، الآية ٢].

«دستور العلماء ٣٠٥/ ٣، والتوقيف ص ٦٧٠، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٣٧».

المفوضة:

- بكسر الواو -: اسم فاعل من فوض، وبفتحها: اسم مفعول منه.

قال الجوهري: فوض إليه الأمر: أي رده إليه.

والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوضة - بفتح الواو -: أى المفوض مهرها، ثمَّ حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر.

والتفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر، فلم تسمّه.

قال الشاعر:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم … ولا سراة إذا جهالهم سادوا

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 328 (SanadKitab #30087, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.