المشتري وجب البيع بينهما، ولزم المشترى البيع، فليس له ألا يقبل، قاله الحنفية.
والثالث: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته، فقد اشتريته بكذا، وهو كلام أحمد.
والرابع: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذته إليك أو نبذته إلىّ فقد بعتكه بكذا، وهو قول الشافعي.
«المصباح المنير ٧٢٠/ ٢، والمغني ٢٠٧/ ٤، والمغني لابن باطيش ص ٣١٧، وفتح الوهاب ١٦٤/ ١، والمطلع ص ٢٣١».
مناجاة:
المسارة تناجي القوم، وانتجوا: أى سارّ بعضهم بعضا.
«شرح الزرقانى على الموطأ ٤٠٧/ ٤».
مناجل:
واحدها: منجل - بكسر الميم - وهو: الآلة التي يحصد بها الحشيش والزرع، وميمه زائدة من النجل، وهو: الرمي.
«المطلع ص ٣٨٥».
مُنَاخ:
- بضم الميم -: موضع الإناخة، وبفتحها: المصدر.
قوله ﵊: «عنى مناخ بن سبق»، قال ابن أخت تأبط شرّا:
وبما أبركها في مناخ … جعجع ينقب فيه الأظلّ
«المغني لابن باطيش ص ١٨٥».
المناسب:
هو الملائم لأفعال العقلاء عادة، كما يقال: «هذه اللؤلؤة مناسبة بهذه اللؤلؤة»، بمعنى: أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء.
فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضم الشيء إلى ما لا يلائمه.