Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 163

  1. حرف الألف
  2. الاستنثار

اصطلاحا: هو استخراج الحكم أو العلّة إذا لم يكونا منصوصين ولا مجمعا عليهما بنوع من الاجتهاد، فيستخرج الحكم بالقياس أو العلّة بالتقسيم والسبر أو المناسبة أو غيرها مما يعرف بمسالك العلّة.

انظر: «الموسوعة الفقهية ١١١/ ٤».

الاستنتار:

قال النووي في «تهذيب الأسماء»: استنتر الرجل من بوله:

اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر.

«تهذيب الأسماء واللغات ١٥٨/ ٣، والموسوعة الفقهية ١٦٨/ ٣».

الاستنثار:

قال الأزهري الآبي: هو أن يجعل إصبعيه السّبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه ويرد الماء من خيشومه بريح الأنف.

قال في «غرر المقالة»: أصله من النثرة، وهي الخيشوم، فسمّى بذلك لخروجه عنها من الخيشوم، كما يقال:

الاضطباع من لفظ الضبعين، وقيل: إنما سمّى بذلك لوقوعه متناثرا حين تطرحه بريح أنفك.

فالاستنثار سمّى بذلك لتفرقة عند نثرك إياه.

وقيل لبعض العلماء: لم يطر الماء على ثيابك عند الوضوء؟ فقال: لا أملك نثر الماء.

قال الشوكانى: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.

قال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق.

قال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة، وهي طرف الأنف.

«الثمر الداني للأزهري ص ٣٩، وغرر المقالة ص ٩٤، ونيل الأوطار ١٣٩/ ١».

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 163 (SanadKitab #30087, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.