Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 3, halaman 493

  1. حرف الواو
  2. الوقذ

بما ذكر، ومعناه: أنه وقت اختياري لم يترجح فعل الصلاة فيه على اختياري آخر.

«شرح حدود ابن عرفة ١٩١/ ١».

وقت القضاء:

قال ﵀: «مقتضى الرّوايات».

وقول الباجى: من غروب شمس اليوم إلى غروب آخر أيام الرمي الليل والنهار سواء، فلا قضاء للرابع، وهو ظاهر، واللّه الموفق.

«شرح حدود ابن عرفة ١٨٤/ ١».

الوقت المشترك:

اختلف التشهير: هل الظهر تشارك وقت العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات، أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات؟ فعلى الأول: لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول الوقت لا إثم عليه، ومن صلّى العصر على هذا القول في آخر القامة الأولى كانت باطلة.

وعلى الثاني: لو صلّى العصر عند ما بقي مقدار أربع ركعات من وقت الظهر من القامة الأولى بأن العصر تقع في أولى وقتها: أى ومن صلّى الظهر أول القامة الثانية كان آثما لوقوعها بعد خروج وقتها.

«الثمر الداني ص ٨٧».

الوقذ:

شدة الضرب، وشاة وقيذ، وموقوذة: قتلت بالخشب.

قال الأزهري: الوقذ: أن يقتلها بشيء ولا حد له يقتل، مثل: حجر، أو عصا غليظة، وما أشبهها، وكل شيء أثقلك، فقد وقذك.

والموقوذة في القرآن: هي التي قتلت بما لا ذكاة له.

«القاموس المحيط ص ٤٣٣، والزاهر ص ١٦٠».

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 493 (SanadKitab #30087, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.