الشافعية: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه، ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقربا إلى اللّه تعالى، ذكره المناوى.
الحنابلة: قال ابن قدامة: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وانتقده صاحب «المطلع» وقال: لم يجمع شروط الوقف.
قال: وحده غيره فقال: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعة إلى جهة بر تقربا إلى اللّه تعالى.
ومن معاني الوقف:
التوقف عن ترجيح أحد القولين أو الأقوال لتعارض الأدلة.
والوقف عند الصرفيين.
والوقف في القراءة: قطع الكلمة عما بعدها.
«المصباح المنير ص ٢٥٦، والمفردات ص ٥٣١، والنهاية ٢١٦/ ٥، ٢١٧، والنظم المستعذب ٨٥/ ٢، والتوقيف ص ٧٣٢، والإنصاف للمرداوي ٣/ ٧، والتعريفات ص ٢٢٦، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٣، والروض المربع ص ٣٣٥، والمطلع ص ٢٨٥، وفتح المعين ص ٨٧، فتح الوهاب ٢٥٦/ ١، والحدود الأنيقة ص ٧٥».
الوقف الأهلي:
لقد قسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي وخيري، ومرادهم بالوقف الأهلي: وقف المرء على نسله أو ذريته أو أقربائه أو أولاده أو بعضهم. وهذا المفهوم للوقف معروف عند فقهاء المذاهب الإسلامية دون هذه التسمية.
«م. م الاقتصادية، للدكتور/ نزيه حماد ص ٣٥٣».
الوقف الخيري:
يقسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي وخيري، ومرادهم بالوقف