وتتولى أمرها: الإمامة العظمى، وأمارات الأقاليم والبلدان، والوزارة، والقضاء، والشرطة، والمظالم، والحسبة، والإمارة على الجهاد، وجباية الصدقات، والخراج.
- ولاية خاصة: وهي سلطة تمكن صاحبها من مباشرة العقود، وترتيب آثارها دون توقف على رضا الغير ولا تعلق لها بتدبير الأمور العامة.
وهذه الولاية: إن كانت متعلقة بمن قام بها سميت ولاية قاصرة، وإن كانت متعلقة بغيره سميت متعدية، وهذه الولاية المتعدية أعم من الوصاية.
والولاية في النكاح:
أم الولد: وهي عرفا: الأمة التي ولدت من سيدها، وهي الحر حملها من وطء مالكها.
«المفردات ص ٥٣٤، ٥٣٥، والمصباح ص ٢٥٨، والتعريفات ص ٢٢٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٨، ٣٥٩، والموسوعة الفقهية ٢٠٥/ ٧، ٢٠٦، والثمر الداني ص ٤٥٧».
الولوغ:
من ولغ الكلب يلغ ولغا من باب: نفع، وولوغا: شرب.
قال في «الفتح»: يقال: ولغ يلغ - بالفتح فيهما -: إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه.
قال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه.
زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب.
قال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه.
ولغ الكلب: يلغ - بفتح اللام فيهما -، وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي، ومصدرها: ولغ وولوغ، وأولغه صاحبه: وهو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه،