Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 3, halaman 511

  1. حرف الياء
  2. اليد
  3. يد الأمانة

وقيل: يديّ، نحو: عبد، وعبيد، وقد جاء في جمع (فعل) نحو: أزمن، وأجبل.

قال اللّه تعالى: ﴿إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾. [سورة المائدة، الآية ١١]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها﴾.

[سورة الأعراف، الآية ١٩٥]

وقولهم: «يديان»، على أن أصله: يدي على وزن فعل، ويديته: ضربت يده.

- وأستعير اليد للنعمة، فقيل: «يديت إليه»: أي أسديت إليه، وتجمع على: أياد، وقيل: «يديّ».

وللحوز والملك، وللقوة، ويقال: «يد مطلقة»: عبارة عن إيتاء النعيم، و «يد مغلولة»: عبارة عن إمساكها.

«المصباح المنير (يد) ص ٦٨٠، والمفردات ص ٥٥٠، والمطلع ص ٧، ٨، وتهذيب الأسماء واللغات ١٩٩/ ٣».

يد الأمانة:

وهي اليد التي لا تتحمل تبعة هلاك ما بحوزتها من مال إذا تلف بدون تفريط أو تعدّ.

ويد الضمان: هي اليد التي تتحمل تبعة هلاك ما بحوزتها من مال أيّا كان سبب هلاكه.

وقد كثرت عبارات الفقهاء في ذلك، فيقولون: «يد المودع يد أمانة، ويد المستعير مثلا يد ضمان».

وكذا في الرهن، والمضاربة، والإجارة وغير ذلك.

وعبروا عنها: «بأنها هي اليد العادية التي حازت المال بغير إذن مالكه كيد السارق والغاصب أو بإذنه، لكن لمصلحتها كيد المشترى على المبيع، ويد المقترض».

«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٦٢ (واضعه)».

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 511 (SanadKitab #30087, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.