Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 221

  1. حرف الألف
  2. الإعارة

وردّ هذا بأنّه لا يصح من حيث الاشتقاق، فإن العارية من الواو بدلالة: تعاورنا، والعار: من الياء، لقولهم: عيّرته بكذا. ذكره ابن عبد السلام، ورجحه الرصاع.

وفي اصطلاح الفقهاء:

- عرّفها الحنفية: بأنها تمليك المنافع مجانا. كذا في «الطلبة والدستور».

- وعرّفها المالكية: بأنها تمليك المنافع بغير عوض، كما في «ذخيرة القرافى». أو: تمليك منفعة موقتة لا بعوض، كما عرّفها ابن عرفة.

- وعرّفها الشافعية: بأنها إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه أو: تمليك المنفعة بغير عوض. كذا في «التوقيف».

- وعرّفها الحنابلة: بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.

فوائد:

- العارية: تطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار.

والاستعارة: طلب الإعارة.

- اختلف الفقهاء في الإعارة، هل هي تمليك منفعة بلا عوض أو إباحة منفعة؟ - قال القرافى في «الذخيرة»: العرب وضعت لأنواع الإرفاق أسماء مختلفة:

فالعارية: لتمليك المنافع بغير عوض، وبعوض هو: الإجارة، والرقبى: إعطاء المنفعة لمدة أقصرهما عمرا، لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه، والعمرى: تمليك المنفعة مدة عمره، والعمر - بضم العين وفتحها -: البقاء، فهما أخص من العارية، والإفقار: عرية الظهر للركوب، مأخوذ من فقار

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 221 (SanadKitab #30087, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.