Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 227

  1. حرف الألف
  2. الاعتقاد

الاعتصار:

قال الخليل: الاعتصار: أن يخرج من إنسان مال بغرم أو بوجه من الوجوه.

قال ابن الأعرابي: يقال: بنو فلان يعتصرون العطاء.

قال الأصمعي: المعتصر: الذي يأخذ من الشيء يصيب منه.

قال ابن أحمر:

وإنما العيش بربّانه … وأنت من أفنائه معتصر

واعتصر بالمكان: التجأ إليه.

واعتصر العنب: استخرج العصير منه.

وفي اصطلاح الفقهاء:

عرّفه ابن عرفة: بأنه ارتجاع عطية دون عوض لا بطوع المعطى: أى بغير رضا الموهوب له.

فائدة:

قال ابن الخطاب ﵁: «إنّ الوالد يعتصر ولده فيما أعطاه، وليس للولد أن يعتصر من والده».

فشبه أخذ المال منه باستخراجه من يده بالاعتصار.

«معجم المقاييس (عصر) ص ٧٨٣، ٧٨٤، والمصباح المنير (عصر) ص ٤١٣ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ٥٥٩/ ٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٦٨».

الاعتقاد:

مصدر: اعتقد يعتقد، والأصل: عقد.

قال ابن فارس: العين، والقاف، والدّال، أصل واحد يدل على: شدّ، وشدة، وثوق.

فالاعتقاد: افتعال من عقد القلب على الشيء إذا لم يزل عنه.

وأصل العقد: ربط الشيء بالشيء.

فالاعتقاد: ارتباط القلب بما انطوى عليه ولزمه.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 227 (SanadKitab #30087, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.