Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 33

  1. حرف الألف
  2. الإباحة

أَبى:

أبي يأبى من حد صنع إذا لم يقبل، والفقهاء يقولون: الإيباء بزيادة ياء، وهو خطأ كذا قال النّسفي.

ورجل أبيّ: يأبى تحمل الضيمة.

«المصباح المنير ص ٣ (علمية)، وطلبة الطلبة ص ١٣١، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٧».

الإبَاحَة:

في اللغة: الإحلال، يقال: أبحتك الشيء: أي أحللته لك والمباح خلاف المحظور.

قال في «البدر المنير»: باح الشيء بوحا - من باب قال، ظهر ويتعدى بالحرف، فيقال: باح به صاحبه، وبالهمزة فيقال: أباحه، وأباح الرّجل ماله: أذن في الأخذ منه والتّرك، وجعله مطلق الطّرفين، واستباحه الناس:

أقدموا عليه.

ولقد أبحنا ما حميت … ولا مبيح لما حمينا

وشرعا:

قال الجرجاني: الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل.

قال عبد اللّه الشنقيطى: الخطاب المسوي بين فعل شيء وتركه كالاستمتاع بالمطعم، والمأكل، والمشرب المباحة.

قال زكريا الأنصاري: المقتضى فعلا غير جازم بنهي غير مقصود.

قال الفتوحى: ما خلا من مدح وذم.

وقد تطلق الإباحة على ما قابل الحظر فشمل الفرض، والإيجاب، والندب.

قال الزركشي: والإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة، والخلاف لفظي، متوقف على تفسير المباح، إن عرفه بنفي

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 33 (SanadKitab #30087, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.