Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 385

  1. حرف الباء
  2. البض

وكنّى به عن الفرج والجماع، فقيل: «ملك بضعتها»:

تزوجها، وباضعها: جامعها، وفلان بضعة منّي: أي جار مجراي.

- قال النووي: «البضع» بضم الباء: هو الفرج.

- وقال الأزهري: قال ثعلب: قيل: هو الفرج، وقيل: هو الجماع نفسه.

البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمسين، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع، كذا في «القاموس».

- قال الفراء: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين، وكذا قال الجوهري: بضع بدني لقربه منى.

وبضعت اللحم: شققته، ومنه الباضعة: شجّة تشق اللحم، ولا تبلغ العظم، ولا تسيل الدم، فإن سال ف (دامية)، والبضع - بالكسر -: المقتطع على العشرة، أو ما بين الثلاثة والعشرة.

والاستبضاع: نوع من نكاح أهل الجاهلية.

«الكفاية لجلال الدين الخوارزمي ٦٦/ ١، والتوقيف ص ١٣٣، ١٣٤، وتحرير التنبيه ص ٢٨١، ونيل الأوطار ٣٢٠/ ٢، وغريب الحديث للبستى ٧٢١/ ١».

البض:

قال البستي: «يبضّ»: أى يدبّ فيه حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه بلل.

يقال: «بض الحجر»: إذا خرج منه العرق، ويقال للبخيل:

«ما يبض حجره»: أى ما يندي بخير، قال الشاعر:

منعّمة بيضاء لو دبّ محول … على جلدها بضّت مدارجه دما

«غريب الحديث للبستى ١٢٦/ ٣».

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 385 (SanadKitab #30087, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.