Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 398

  1. حرف الباء
  2. البيع

شرعا: قال الجرجاني: إظهار المعنى، وإيضاح ما كان مستورا قبله، أو هو: النطق الفصيح المعرب: أى المظهر عما في الضمير.

- قال ابن الحاجب: يطلق على التبيين، وهو فعل المبين وعلى ما حصل به التبيين، وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين، وهو المدلول.

- قال الصيرفي: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.

- قال السمرقندي: عام وخاص، فالعام: هو الدلالة، فيدخل فيه الدليل العقلي والسّمعي، والخاص: هو بيان المجمل والمشكل والمشترك وبيان العموم.

- قال في «الموجز في أصول الفقه»: إظهار المراد من كلام سبق البيان، للبيان به تعلق وارتباط في الجملة.

- وقيل: هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد.

فائدة:

الفرق بين التأويل والبيان: أن التأويل ما يذكر في الكلام لا يفهم منه معنى محصل في أول وهلة، والبيان ما يذكر فيما يفهم ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى البعض.

«القاموس المحيط (بين) ص ١٥٢٥، ١٥٢٦، والتعريفات ص ٤١، ميزان الأصول ٣٥٢، ومنتهى الوصول ص ١٤٠، وإحكام الفصول ص ٤٧، وغاية الوصول ص ٨٦، والحدود الأنيقة ص ٦٦، والموجز في أصول الفقه ص ١٥٢».

البيع:

في اللغة: مطلق المبادلة، وكذلك الشراء، سواء كانت في مال أو غيره، قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ اَللّهَ اِشْتَرى مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ﴾. [سورة التوبة، الآية ١١١].

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 398 (SanadKitab #30087, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.