Lewati ke konten

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية · محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Juz 1, hlm. 414

  1. حرف الباء
  2. البيع
  3. بيع المساومة

بيع المزابنة:

مأخوذة من الزبن، وهو لغة: الدفع، لأنها تؤدى إلى النزاع، والمدافعة: أي بسبب الغبن.

قال في «الزاهر»: والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق من تمر.

وعرّفها المازري: بأنها بيع معلوم بمجهول، أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما، كذا نقله ابن عرفة.

وقال الشيخ الدردير: بيع معلوم بمجهول ربوي أو غيره.

وعرّفها ابن جزىّ من المالكية: بأنها بيع شيء رطب بشيء يابس من جنسه، سواء أكان ربويّا أم غير ربوي.

«المصباح المنير (زبن) ص ٩٥، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٣٧، وشرح حدود ابن عرفة ٣٤٧/ ١، والقوانين الفقهية ص ٢٧٠».

بيع المزايدة:

مفاعلة من الزيادة، وزاد: أعطي الزيادة، وازداد: أخذها، واستزاد: أى سأل الزيادة فأخذها، وفي حديث ابن مسعود ﵁: «ولو استزدته لزادني».

[مسلم «الإيمان» ١٣٩]

واصطلاحا: عرّفها صاحب «القوانين الفقهية» بقوله: هي أن ينادى على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها.

«المصباح المنير (زيد) ص ٩٩، والقوانين الفقهية ص ٢٦٩».

بيع المساومة:

مأخوذة من السوم، يقال: «سام البائع السلعة سوما» - من باب قال -: عرضها للبيع، وسامها المشترى واستامها:

طلب بيعها.

وعرّفوا بيع المساومة: بأنه البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 414 (Shamela #30087, hlm. urut 409)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.