Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 416

  1. حرف الباء
  2. البيع
  3. بيع الوفاء

بيع المنابذة:

مفاعلة من النبذ، وهو الطّرح والإلقاء.

واصطلاحا: أن يقوم النبذ من البائع والمشترى، أو أحدهما مقام الصيغة والرؤية.

وفسرها أبو هريرة ﵁ بأنه: أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

«المصباح المنير (نبذ) ص ٥٩٠ (علمية)، وأسهل المدارك ٧٠/ ٢).

بيع النّجش:

لغة: استثارة الأمر الخفي، ومنه: نجش الصيد من مكانه:

أى استثارته ليصاد.

واصطلاحا: الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشراء، بل ليغر غيره فيوقعه فيه.

أو: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة مع عدم إرادة شرائها، وإنما ليغر غيره فيقتدي به ويقع فيها.

وسمّى بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتروج وتباع.

«المصباح المنير (نجش) ص ٢٢٧، والمعاملات أحكام وأدلة للدكتور/ الصادق الغريانى ص ٢٢٩ (بتصرف)».

بيع الوفاء:

في اللغة: عرّفه الحنفية: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه.

ويسمّى: بيع الثنيا عند المالكية، والعهدة عند الشافعية، والأمانة عند الحنابلة.

ويسمّى أيضا: بيع الطاعة، وبيع الجائز، وسمّى في بعض كتب الحنفية: بيع المعاملة.

«المصباح المنير (وفي) ص ٢٥٦، والموسوعة الفقهية عن مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٨) ٩٧/ ١، ومواهب الجليل ٣٧٣/ ٤، وبغية المسترشدين ص ١٣٣، وكشاف القناع ١٤٩/ ٣، والفتاوى الهندية ٢٠٩/ ٣».

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 416 (SanadKitab #30087, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.