Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 62

  1. حرف الألف
  2. الإجارة
  3. الإجارتان

ابن سيده. وتطلق الإجارة على نفس العقد، وتطلق على بيع المنفعة، والكراء.

الإجارة

في اصطلاح الفقهاء:

الحنفية:

قال الأحمد بكري: عقد على المنافع لعوض هو مال: أى بيع نفع مقوم جنسا وقدرا بعوض مالي، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، ولا يجوز بسكنى دار أخرى.

قال الجرجاني: العقد على المنافع بعوض هو مال.

المالكية:

قال الشنقيطى: رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها.

الشافعية:

قال زكريا الأنصاري: تمليك منفعة بعوض بشروط.

قال المناوى: العقد على المنافع بعوض، وهو مال.

الحنابلة:

قال البهوتى: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض.

قال البعلى: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه، والإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع.

«المفردات ص ١٠، ١١، ودستور العلماء ٣٨/ ١، والتعريفات ص ٥، وفتح الرحيم ١٧/ ٣، وفتح المعين ص ٨٠، وفتح الوهاب ٢٤٦/ ١، والتوقيف ص ٣٥، والروض المربع ص ٣٠٣، والمطلع ص ٢٣٤، والمعاملات المالية ٨٧/ ١».

الإِجَارتَان:

أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفى لعمارة عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 62 (SanadKitab #30087, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.