Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 64

  1. حرف الألف
  2. الاجتهاد

الإجبار:

في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر: أي يصلح خلله، لكن تعورف في الإكراه المجرد، فقيل: أجبره على كذا:

أكرهه، وسمّى الذين يدعون أن اللّه يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبرة.

والإجبار لا يكون إلاّ ممن له ولاية، والإكراه يكون منه، ومن غيره.

«التوقيف ص ٣٥، وموسوعة الفقه الإسلامي المصرية ٣٣٩/ ٢».

الاجتهاد:

لغة: أخذ النفس ببذل الطّاقة وتحمل المشقة، وهو افتعال من جهد يجهد إذا تعب. والافتعال فيه للتكلف لا للطوع، وهو بذل المجهود في إدراك المقصود ونيله.

وقيل: هو استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة. ولهذا يقال: اجتهد في حمل الصّخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل التفاحة.

ومنه: إتعاب الفكر في أحكام الرأي.

والجهد (بالفتح والضم): الطاقة والمشقة.

واصطلاحا:

قال أبو البقاء: استفراغ الفقيه الوسع بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وذلك لتحصيل ظن بحكم شرعي.

قال الجرجاني: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي، وقال أيضا: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.

وعرفه الباجى بمثل التعريف اللغوي فقال: بذل الوسع في بلوغ الغرض.

وعرفه ابن الحاجب بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 64 (SanadKitab #30087, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.