الخراج العنوى:
هو الخراج الذي يوضع على الأرض التي افتتحت عنوة بعد أن وقفها الإمام على جميع المسلمين، ويدخل فيه على ما قاله الباجى:
- الخراج الذي يوضع على الأرض التي خلا عنها أهلها مخافة المسلمين.
- الخراج الذي يوضع على الأرض التي صالح عليها أهلها على أن تكون للمسلمين ويقرون عليها بخراج معلوم.
«المنتقى شرح الموطأ للباجى ٢١٩/ ٣، والأحكام السلطانية للماوردى ص ١٣٧، ١٣٨، والموسوعة الفقهية ٦٠/ ١٩، ٦١».
خراج المقاسمة:
هو أن يكون الواجب جزءا شائعا من الخارج من الأرض، كالربع والخمس ونحوهما.
«التعريفات ص ٨٧، والفتاوى الهندية ٢٣٧/ ٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٥٢».
الخراج الموظف:
هو الوظيفة المعينة التي توضع على أرض، كما وضع عمر ﵁ على سواد العراق ويسمى هذا النوع أيضا: خراج المقاطعة، وخراج المساحة، لأن الإمام ينظر إلى مساحة الأرض ونوع ما يزرع عند توظيف الخراج عليها.
وقد عرّف: بأنه ما كان الواجب فيه شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة، حتى ولو لم يقع الزرع بالفعل.
«التعريفات ص ٨٧، والموسوعة الفقهية ٥٩/ ١٩، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٥٢».
الخربة:
قال الخطابي: كل ثقب مستدير، والجمع: خرب.
قال ذو الرّمة:
كأنه حبشي يبتغى أثرا … أو من معاشر في آذانها الخرب