Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 2, halaman 37

  1. حرف الخاء
  2. الخطأ

واصطلاحا:

قال صدر الشريعة: هو فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه.

قال الكمال بن الهمام: أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية، كالمضمضة تسرى إلى الحلق، والرمي إلى صيد فأصاب آدميّا.

وقال الزركشي في «البحر»: هو أن يصدر منه الفعل بغير قصد.

وقال ابن عرفة في «الحدود»:

- الخطأ في الدماء: هو ما سببه غير مقصود لفاعله ظلما.

- والخطأ في القصد: هو أن ترمى شخصا تظنه صيدا، فإذا هو مسلم.

- والخطأ في الفعل: هو أن ترمى غرضا فأصاب آدميّا.

فوائد:

قال أبو البقاء: الخطأ تارة يكون بخطإ مادة، وتارة بخطإ صورة:

فالأول: من جهة اللفظ أو المعنى، أما اللفظ فكاستعمال المتباينة كالمترادفة، نحو: السيف، والصارم.

وأما المعنى فكالحكم على الجنس بحكم النوع المندرج تحته نحو: هذا لون، واللون سواد، فهذا سواد، وكإجراء غير القطعي كالوهميات وغيرها مما ليس قطعيّا مجرى القطعي، كجعل العرض كالذاتى نحو: هذا إنسان، والإنسان كاتب، وكجعل النتيجة إحدى مقدمتي البرهان لتغيرها، ويسمى مصادرة على المطلوب، كهذه نقلة، وكل نقلة حركة فهذه حركة.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 37 (SanadKitab #30087, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.