Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 2, halaman 74

  1. حرف الدال
  2. الدانق

دار الإسلام، وإن كان الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار فهي دار الكفر.

وقال ابن مفلح: هي التي غلب عليها أحكام الكفر.

وقال ابن حزم: إن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها.

وقال ابن تميم: التي تجري عليه أحكام الإسلام وإن لاصقها.

وقال المرتضى الزيدي: هي التي شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة من المسلمين عليهم.

«المبسوط ٤٤/ ١٠، وبدائع الصنائع ١٣٠/ ٧، والفرق بين الفرق ص ٧٨، والمحلى ٣٠٠/ ١١، والآداب الشرعية ٢١٣/ ١، وأحكام أهل الذمة ٢٦٦/ ١، والسيل الجرار ٥٧٥/ ٤، والكليات ص ٤٥١».

الدّالّ:

هو الناصب للدليل.

الدال بالإشارة: هو النظم الدال بنفسه على معنى لم يسق له.

الدال بالاقتضاء: هو النظم الدال على المسكوت الذي يتوقف عليه صدق المنطوق أو صحته.

«إحكام الفصول ص ٤٧، والموجز في أصول الفقه ص ١٣٨، ١٤٢».

الدامية:

ما أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له.

انظر: «الشجة».

الدانق:

معرّب:

- سدس درهم: وهو عند اليونان: حبّا خرنوب، فإن الدّرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب.

- والدانق الإسلامي: حبتان وثلثا حبة، فإن الدّرهم الإسلامي ست عشرة حبة.

«غريب الحديث للبستى ٤٥٦/ ١، والنهاية ١٣٧/ ٢، والمصباح المنير - (ق - ٢٠١ علمية)، والتوقيف ص ٣٣٢».

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 74 (SanadKitab #30087, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.