وقد يخص القطعي.
ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.
وقال الباجى: ما صح أن يرشد إلى المطلوب: وهو الدلالة والبرهان، والحجّة، والسّلطان، ومن أصحابنا من قال: إن الدليل إنما يستعمل فيما يؤدى إلى العلم، وأما ما يؤدى إلى غلبة الظن، فإنما هي أمارة، وهذا ليس بصحيح، لأن الأمارة قد تؤدى إلى العلم.
«ميزان الأصول للسمرقندى ص ٦٩، ٧٠، ولب الأصول ص ١٩، ٢٠، ومسلم الثبوت ٢٠/ ١، ومنتهى الوصول ص ٤، والحدود الأنيقة ص ٨٠، والتعريفات ص ٩٣، وإحكام الفصول لابن خلف الباجى ص ٤٧».
الدليل الإلزامي:
ما سلم عند الخصم سواء كان مستدلاّ عند الخصم أو لا.
«التعريفات ص ٩٣».
دليل الخطاب:
تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسما كان ذلك المعنى أو صفة، ويسميه بعض الأصوليين مفهوم المخالفة.
«إحكام الفصول ص ٤٩».
الدّم:
معروف، أصله دمي، وجمعه: دماء، ودميّ كظبي وظبي.
هذا مذهب سيبويه، وقال المبرد: أصله دمي بالتحريك، وإن جاء جمعه مخالفا لنظائره.
وذكر الجوهري: أن أصله دمو بالتحريك، وكأن ما أخذه في ذلك قول بعض العرب في تثنيته: دموان على المعاقبة، وهي قليلة، لأن حكم أكثر المعاقبة إنما هو قلب الواو ياء، وأكثر تثنيته دميان، قال الشاعر:
فلو أننا على حجر ذبحنا … جرى الدّميان بالخبر اليقيني
تزعم العرب أن المتعاديين إذا ذبحا، لم تختلط دماؤهما، وقد