Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 2, halaman 88

  1. حرف الدال
  2. الدم

وقد يخص القطعي.

ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.

وقال الباجى: ما صح أن يرشد إلى المطلوب: وهو الدلالة والبرهان، والحجّة، والسّلطان، ومن أصحابنا من قال: إن الدليل إنما يستعمل فيما يؤدى إلى العلم، وأما ما يؤدى إلى غلبة الظن، فإنما هي أمارة، وهذا ليس بصحيح، لأن الأمارة قد تؤدى إلى العلم.

«ميزان الأصول للسمرقندى ص ٦٩، ٧٠، ولب الأصول ص ١٩، ٢٠، ومسلم الثبوت ٢٠/ ١، ومنتهى الوصول ص ٤، والحدود الأنيقة ص ٨٠، والتعريفات ص ٩٣، وإحكام الفصول لابن خلف الباجى ص ٤٧».

الدليل الإلزامي:

ما سلم عند الخصم سواء كان مستدلاّ عند الخصم أو لا.

«التعريفات ص ٩٣».

دليل الخطاب:

تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسما كان ذلك المعنى أو صفة، ويسميه بعض الأصوليين مفهوم المخالفة.

«إحكام الفصول ص ٤٩».

الدّم:

معروف، أصله دمي، وجمعه: دماء، ودميّ كظبي وظبي.

هذا مذهب سيبويه، وقال المبرد: أصله دمي بالتحريك، وإن جاء جمعه مخالفا لنظائره.

وذكر الجوهري: أن أصله دمو بالتحريك، وكأن ما أخذه في ذلك قول بعض العرب في تثنيته: دموان على المعاقبة، وهي قليلة، لأن حكم أكثر المعاقبة إنما هو قلب الواو ياء، وأكثر تثنيته دميان، قال الشاعر:

فلو أننا على حجر ذبحنا … جرى الدّميان بالخبر اليقيني

تزعم العرب أن المتعاديين إذا ذبحا، لم تختلط دماؤهما، وقد

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 88 (SanadKitab #30087, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.