شرط وجوبه لمستحقه عند بلوغ المال نصابا، ومصدرا:
إخراج جزء».
- قال الحنفية: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي.
- الزكاة: هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه للّه، هذا في الشرع.
وأما صفتها: فهي فريضة محكمة يكفر جاحدها، ويقتل مانعها، هكذا في «محيط السرخسي».
- تطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب، وتطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه كما في قولهم: «عزل زكاة ماله»، والساعي يقبض الزكاة، ويقال: «زكى ماله»: أي أخرج زكاته، والمزكى: من يخرج عن ماله الزكاة، وهو من له ولاية جمع الزكاة.
- وقال ابن حجر: قال ابن العربي: إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة، والمندوبة، والنفقة، والحق، والعفو.
فائدة:
وللزكاة أسماء هي:
- الزكاة: من قوله تعالى: ﴿وَآتُوا اَلزَّكاةَ﴾. [سورة البقرة، الآيات ٤٣، ٨٣، ١١٠، ٢٧٧، والتوبة، الآيتان ٥، ١١، والحج، الآيتان ٤١، ٧٨].
- والصدقة: من قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً﴾.
[سورة التوبة، الآية ١٠٣]
- والحق: من قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾.
[سورة الأنعام، الآية ١٤١].