السّحب:
في اللغة: جر الشيء.
وعند الشافعية: أن يعطى النقاء المتخلل بين أيام الحيض حكم الحيض.
قال الشروانى: وإنما سمّوه بذلك لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء فجعلنا الكل حيضا.
«المصباح المنير (سحب) ص ١٠٢، والموسوعة الفقهية ٢٥٣/ ٢٤».
السّحت:
- بضم السين - أصله من السّحت - بفتح السين -: وهو الإهلاك والاستئصال، والسحت: كل مال حرام لا يحل كسبه، وفي القرآن: ﴿سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾. [سورة المائدة، الآية ٤٢]. وسمى بذلك لأنه يسحت البركة: أى يذهبها، والسحت أيضا: القليل النذر، يقال: «أسحت في تجارته، وأسحت تجارته»: إذا كسب قليلا.
وسمّيت الرشوة سحتا، وفي حديث عبد اللّه بن رواحة ﵁ حينما أرسله الرسول ﷺ ليخرص على أهل خيبر وقد عرضوا عليه الرشوة، قال: «أما ما عرضتم من الرشوة، فإنها سحت وإنا لا نأكلها» [الدر المنثور ٢٨٤/ ٢].
لكن السحت أعم من الرشوة، لأن السحت كله حرام لا يحل كسبه، كثمن الكلب والخنزير ونحوهما، وكل شيء غير مبارك فيه: سحت.
«المصباح المنير (سحت) ص ١٠٢، والإفصاح في فقه اللغة ١٢٠٥/ ٢، ١٢٠٦، وفتح البارى (مقدمة) ص ١٣٦، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص ٣٠٥، والموسوعة الفقهية ٢/ ٢٢، ٢٥٣/ ٢٤».
السّحّ:
المطر الكثير، الشديد الوقوع على الأرض، يقال: «سحّ الماء