وشرعا:
قال الحنفية: تملك العقار جبرا على المشترى بما قام به.
وفي «التعريفات»: تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة والجوار.
وعرّفها المالكية بأنها: - أخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء، كذا عرّفها ابن الحاجب.
- وقال ابن عرفة: الشفعة: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.
وعرّفها الشافعية بأنها: - حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.
وعرّفها الحنابلة بأنها: - استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه، ذكره البعلى عن ابن قدامة.
انظر: «الاختيار ٥١/ ٢، والتعريفات ص ١١٢، وجامع الأمهات ورقة ٩٥ ب (مخطوط)، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٧٤، والثمر الداني شرح الرسالة ص ٤٠٦، وفتح الوهاب ٢٣٧/ ١، ونيل الأوطار ٣٣١/ ٥، والمطلع ص ٢٧٨، والروض المربع ص ٣٢٠».
الشّفق:
هو الحمرة، قال المطرزي: عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول أبى يوسف ومحمد.
- وعن أبي هريرة ﵁: أنه البياض، وإليه ذهب أبو حنيفة ﵀، قال: والأول قول أهل اللغة، وفي جميع التفاريق.
قال أبو حنيفة ﵀: آخر الشفق الحمرة.
قال القونوى: عن الرأي الأول، وهو قول ابن عباس (رضى