وقال المناوى: إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره.
عند الحنابلة: في «الروض»: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.
«التعريفات ص ١١٤، والاختيار ١٨٦/ ٥، والشرح الصغير ٣٠٠/ ٣ ط. عيسى الحلبي، والتوقيف ص ٤٣٩، وفتح الوهاب ٢٢٠/ ٢، والروض المربع ص ٥٢٦، والمطلع ص ٤٠٦».
شهادة البت:
الشهادة: سبقت، والبت: هو القطع يقال في قطع الميل، والوصل، وبت الطلاق: قطعه عن الرجعة، وأبت طلاقها - بالألف -: لغة، وبت شهادته وأبتها: جزم بها.
وشهادة البت: جزم الشاهد بشهادته، بأن شهد بما علم مما تدركه حواسه (ولم أجد من نص على تعريف لها).
ويذكرها المالكية في مقابل شهادة السماع ويقولون: إن بينة السماع جازت للضرورة لأنها على خلاف الأصل، ويقولون تقدم بينة البت على بينة السماع.
«التوقيف ١١٢، والشرح الصغير ٤٩/ ٤ ط. إدارة المعاهد الأزهرية (واضعه)».
شهادة السماع:
ما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.
وقال الشيخ ابن عرفة: هي لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.
«شرح حدود ابن عرفة ٥٩٣/ ٢، والشرح الصغير ٢٧٧/ ٤، ط. دار المعارف».
الشهادة العدلية:
شهادة يؤديها أمام القاضي عدول رسميون تتضمن التنبيه على إجراء العمل بأشياء دفعا للفجور واحتياطا للحقوق.
«معلمة الفقه المالكي ص ٢٤٦».
الشهادة على خط المقر:
الشهادة على خط المقر: قول الشاهد: أشهد أن هذا خط فلان [سواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو الذي بخطه ما يفيد