Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 2, halaman 345

  1. حرف الشين
  2. الشهادة
  3. الشهادة على خط المقر

وقال المناوى: إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره.

عند الحنابلة: في «الروض»: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.

«التعريفات ص ١١٤، والاختيار ١٨٦/ ٥، والشرح الصغير ٣٠٠/ ٣ ط. عيسى الحلبي، والتوقيف ص ٤٣٩، وفتح الوهاب ٢٢٠/ ٢، والروض المربع ص ٥٢٦، والمطلع ص ٤٠٦».

شهادة البت:

الشهادة: سبقت، والبت: هو القطع يقال في قطع الميل، والوصل، وبت الطلاق: قطعه عن الرجعة، وأبت طلاقها - بالألف -: لغة، وبت شهادته وأبتها: جزم بها.

وشهادة البت: جزم الشاهد بشهادته، بأن شهد بما علم مما تدركه حواسه (ولم أجد من نص على تعريف لها).

ويذكرها المالكية في مقابل شهادة السماع ويقولون: إن بينة السماع جازت للضرورة لأنها على خلاف الأصل، ويقولون تقدم بينة البت على بينة السماع.

«التوقيف ١١٢، والشرح الصغير ٤٩/ ٤ ط. إدارة المعاهد الأزهرية (واضعه)».

شهادة السماع:

ما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.

وقال الشيخ ابن عرفة: هي لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.

«شرح حدود ابن عرفة ٥٩٣/ ٢، والشرح الصغير ٢٧٧/ ٤، ط. دار المعارف».

الشهادة العدلية:

شهادة يؤديها أمام القاضي عدول رسميون تتضمن التنبيه على إجراء العمل بأشياء دفعا للفجور واحتياطا للحقوق.

«معلمة الفقه المالكي ص ٢٤٦».

الشهادة على خط المقر:

الشهادة على خط المقر: قول الشاهد: أشهد أن هذا خط فلان [سواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو الذي بخطه ما يفيد

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 345 (SanadKitab #30087, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.