Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 2, halaman 373

  1. حرف الصاد
  2. الصفة

وفي الحديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» [مسلم - صلاة ١٠٧]، وهي الضرب بباطن الكف.

وتطلق الصفقة في الاصطلاح على: عقد البيع أو غيره.

يقال: «صفق يده بالبيعة والبيع، وعلى يده صفقا»: إذا ضرب بيده على يد صاحبه وذلك عند وجوب البيع، ويقال:

«تصافق القوم»: إذا تبايعوا.

وفي حديث ابن مسعود ﵁: «الصفقتان في صفقة ربا» [العقيلي ٢٢٨/ ٣]: أى بيعتان في بيعة.

وقولهم: «تفريق الصفقة»: أى تفريق ما اشتراه من عقد واحد.

«المطلع ص ٢٣٢، والمغني لابن باطيش ص ٢١٩، والحدود الأنيقة ص ٧٤، والموسوعة الفقهية ٤٢/ ٢٧».

الصّفة:

لغة: الحلية، قال الليث: الوصف: وصفك الشيء بحليته ونعته، واتصف الشيء: أمكن وصفه.

والصفة في اصطلاح أهل النحو: هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، وذلك نحو: طويل وقصير، وعاقل وأحمق وغيرها، وهي الأمارة اللازمة لذات الموصوف الذي يعرف بها، أو الأمارة القائمة بذات الموصوف.

والصفة في اصطلاح الفقهاء: أن ينضبط الموصوف على وجه، فلا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير.

- والصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون بها النعت فقط كالنحاة، ويشهد لذلك تمثيلهم «بمطل الغنى ظلم» [البخاري ١٢٣/ ٢] مع أن التقيد به إنما هو بالإضافة - فقط - وقد جعلوه صفّة.

والصفة: كل سقف من جناح.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 373 (SanadKitab #30087, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.