Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 2, halaman 382

  1. حرف الصاد
  2. الصلاة

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الحاجة عن المعنى اللغوي.

وللأصوليين تعريف خاص للحاجة:

فقد عرّفها الشاطبي، فقال: هي ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة الحرج والمشقة.

صلاة الخوف:

الخوف: هو توقع مكروه من أمارة مظنونة أو متحققة، وهو مصدر بمعنى: الخائف أو بحذف مضاف: الصلاة في حالة الخوف، ويطلق على القتال وبه فسر اللحياني قوله تعالى:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْخَوْفِ وَاَلْجُوعِ﴾.

[سورة البقرة، الآية ١٥٥]

وقوله تعالى: ﴿وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ اَلْأَمْنِ أَوِ اَلْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ﴾. [سورة النساء، الآية ٨٣].

وليس المراد من إضافة الصلاة إلى الخوف أن الخوف يقتضي صلاة مستقلة كقولنا: «صلاة العيد» ولا أنه يؤثر في قدر الصلاة ووقتها كالسفر، فشروط الصلاة وأركانها وسننها وعدد ركعاتها في الخوف كما في الأمن، وإنما المراد: أن الخوف يؤثر في كيفية إقامة الفرائض إذا صليت جماعة، وأن الصلاة في حالة الخوف تحتمل أمورا لم تكن تحتملها في الأمن.

وصلاة الخوف: هي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم.

وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفة أمام العدو، وطائفة يصلى بهم ركعة إن كان مسافرا، وركعتين إن كان مقيما، وكذلك في المغرب، وتمضى إلى وجه العدو وتجيء

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 382 (SanadKitab #30087, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.