المال الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره (¬١).
قال ابن القيم في بيان تحريم العينة: لأنها وسيلة إلى الربا، والوسيلة إلى الحرام حرام.
٩ - حديث عمر بن الخطاب ﵁، أن النبي ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيات» (¬٢).
قال ابن القيم: والمتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم إنما نيته المحرم، ونيته أولى به من ظاهر عمله.
قال ابن المنير: والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع، وإبطال الحيل من أقوى الأدلة (¬٣).
١٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» (¬٤).