Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 553

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل العاشر العرف أو العادة
  3. شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه

تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف (¬١).

٣ - أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجودًا وقت إنشائه، بأن يكون حدوث العرف سابقًا عن وقت التصرف، ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه، وعلى هذا يجب تفسير حجج الأوقاف، والوصايا، والبيوع، ووثائق الزواج، وما يرد فيها من شروط في زمانهم لا على عرف حادث بعدهم.

قال السيوطي: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر (¬٢).

وقال الشاطبي: العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار، والأمصار، والأحوال، كهيئات اللباس، والمسكن، واللين في الشدة، والشدة فيه، والبطء والسرعة في الأمور، والأناة والاستعجال، وما كان نحو ذلك. فلا يصح أن يقضى به على من تقدم البتة، حتى يقوم دليل على الموافقة من خارج، فإذا ذاك يكون قضاء على ما مضى بذلك الدليل لا بمجرى العادة (¬٣).

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 553 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.