Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 592

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر الاستحسان

ومثاله: ما قاله أحمد ﵀: أنه يتيمم لكل صلاة استحسانًا، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث.

وبهذا المعنى: هو مذهب أحمد.

قال ابن قدامة: قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد ﵀، وهو أن تترك حكمًا إلى حكم هو أولى منه، وهذا مما لا يُنكَر، وإن اختلف في تسميته، فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى (¬١).

قال أبو الوليد الباجي من المالكية: هو القول بأقوى الدليلين.

قال القرافي: وعلى هذا يكون حجة إجماعًا، وليس كذلك (¬٢).

قال الزركشي: واعلم أنه إذا حرر المراد بالاستحسان زال التشنيع، وأبو حنيفة بريء إلى الله من إثبات حكم بلا حجة. قال العارض المعتزلي في «النكت»: وقد جرت لفظة الاستحسان لإياس بن معاوية، ولمالك بن أنس في كتابه، وللشافعي في مواضع (¬٣).

وعن ابن القاسم، قال مالك: تسعة أعشار العلم الاستحسان.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 592 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.