Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 133

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الثالث العام والخاص
  3. أولا العام
  4. أقسام العام

بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (١٧)﴾ [طه: ١٧]، فأجاب موسى: ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى﴾ [طه: ١٨]، فأجاب وزاد، فثبت أنَّ السؤال عن شيء خاص لا يوجب قصر اللفظ عليه (¬١).

وكما ثبت أنَّ النبي ﷺ كان يزيد عن الجواب أحيانًا، فلما سُئل عن التوضأ بماء البحر قال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» (¬٢)، فتعرض لحلِّ الميتة ولم يكن مسؤولًا عنها، وأحيانًا كان يحيد عن الجواب كما في الرجل الذي سأله: (متى الساعة؟)، فقال له: «ماذا أعددت لها؟» (¬٣)، ولما سئل عن الحج: (أكل عام؟) (¬٤) سكت ولم يجب.

فدلت هذه الأمثلة وغيرها على أنَّ القول بلزوم مطابقة الجواب للسؤال قول بعيد.

• القول الثاني: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الراجح؛ وذلك للأدلة الآتية:

١ - لو عُرِّيَ اللفظ العام الوارد عن السبب -فتم حذف السبب-

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 133 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.