ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع» (¬١).
فالآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] نزلت في كعب بن عجرة، ومع ذلك فإنَّ حكمها عام (¬٢).
٨ - ما رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا، من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته» (¬٣).
ووجه الدلالة واضح بَيِّن: وهو أنَّ التحريم إن نزل بسبب سؤال سائل إلا أنه يعم جميع المسلمين.
فالتفت إلى عموم اللفظ والحكم، ولم يلتفت إلى خصوص السبب.