Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 137

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الثالث العام والخاص
  3. أولا العام
  4. أقسام العام

ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع» (¬١).

فالآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] نزلت في كعب بن عجرة، ومع ذلك فإنَّ حكمها عام (¬٢).

٨ - ما رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا، من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته» (¬٣).

ووجه الدلالة واضح بَيِّن: وهو أنَّ التحريم إن نزل بسبب سؤال سائل إلا أنه يعم جميع المسلمين.

فالتفت إلى عموم اللفظ والحكم، ولم يلتفت إلى خصوص السبب.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 137 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.