Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 166

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الثالث العام والخاص
  3. ثانيا الخاص
  4. أنواع التخصيص المتصل
  5. ثانيا الشرط.

الشرط مقتضيًا للجمع بين الأمرين.

وقد يتحد الشرط ويتعدد المشروط بأو، مثل: إن شُفيت من مرضي تصدقت بدرهم، أو صمت يومًا، وهنا يكون حصول الشرط مقتضيًا لحصول أحد الأمرين على التخيير.

٢ - وقد يتعدد الشرط بأو، مع اتحاد المشروط كقوله: إن دخلت الدار أو كلمت زيدًا فأنت طالق. وهنا يتوقف حصول المشروط (الطلاق) بحصول أحد الشرطين، فإن كَلَّمت زيدًا أو لم تدخل الدار تُطَلَّق.

ومثاله: قوله ﷺ: «من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا … » (¬١).

وقوله ﷺ: «من أنظر معسرًا أو وضع عنه؛ أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» (¬٢).

وقد يتعدد الشرط بالواو مع اتحاد المشروط، كقوله: إن دخلت الدار، وكلمت زيدًا فأنت طالق.

وهنا يتوقف حصول المشروط بحصول الشرطين معًا، فلا تُطَلَّق إلا إذا دخلت الدار، وكلمت زيدًا.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 166 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.